22232- 5 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَقْتُلُهُ قُلْتُ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِشَارِبِ الْمُسْكِرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ مُسْكِرٍ كَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَقَالَ سَوَاءٌ الْخَبَرَ
10 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ22233- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِشَارِبٍ فَاسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ وَ أَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ فِي أَرْدِيَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَكَ فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ قُلْتُ وَ هَذَا الْخَبَرُ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ تَبَعاً لِلْأَصْلِ لِئَلَّا يَخْتَلَّ نَظْمُ الْكِتَابِ وَ إِلَّا فَلَا رَبْطَ لَهُ بِالْعُنْوَانِ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَسُوقٌ لِبَيَانِ حَدِّ السُّكْرِ وَ تَمِيزِهِ وَ يَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ حَدُّ السَّكْرَانِ أَنْ يُسْتَقْرَأَ فَلَا يَقْرَأَ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَ ثَوْبَهُ مِنْ ثَوْبِ غَيْرِهِ. قَالَ فِي الْوَافِي فِي شَرْحِ الْخَبَرِ لَعَلَّهُ(ع)امْتَحَنَ سُكْرَهُ