22228- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ شَارِبُ مُسْكِرٍ نَبِيذٍ قَدِ انْتَشَى مِنْهُ قَالَ يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ أُخِذَ ثَالِثَةً قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ الْخَبَرَ 22229- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ [عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع] أَنَّهُمْ قَالُوا الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ فِي الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَ فِي السُّكْرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ سَوَاءٌ ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا حُدَّ ثُمَّ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُحَدُّ فِيهِ قُتِلَ 22230- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مَرَّةً ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ عَادَ جُلِدَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ 22231- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ