لِيُظْهِرَهُ أَنَّهُ شَرِبَ مُسْكِراً يُوجِبُ الْحَدَّ أَوْ غَيْرَ مُسْكِرٍ لَا يُوجِبُهُ. وَ قَالَ الْمُحَدِّثُ الْجَزَائِرِيُّ فِي شَرْحِ التَّهْذِيبِ لَعَلَّ الْوَجْهَ فِيهِ إِمَّا زِيَادَةُ الِاحْتِيَاطِ وَ التَّحْقِيقِ فِي شُرْبِهِ الْمُسْكِرَ لَا لِكَوْنِ الْحَدِّ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالشُّهُودِ فَأَرَادَ أَنْ يُظْهِرَهُ لِلنَّاسِ بِتِلْكَ الْعَلَامَاتِ
11 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ22234- 1 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي رِسَالَةِ تَحْرِيمِ الْفُقَّاعِ، أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزَّرَارِيِّ وَ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ 22235- 2، وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)لَوْ أَنَّ الدَّارَ لِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ