الْخَمْرِ وَ لَا اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا مُقَامِرٍ
28 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ سَائِقِ الْحَاجِّ إِذَا ظَلَمَ دَابَّتَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ مَعَ الصَّلَاحِ21786- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ سَائِقِ الْحَاجِّ
29 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ21787- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، قَالَ النَّبِيُّ(ص): شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ
30 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا قَبْلَهَا21788- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ وَ كَانَ عَدْلًا جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ لَا وَجْهَ لِرَدِّ شَهَادَةِ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ كَانَ عَدْلًا وَ قَدِ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ذِكْرِ رَدِّ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ مَنْ تَابَ فَقَالَ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ إِلَّا الَّذِينَ