تٰابُوا 21789- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَقِفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ 21790- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: الْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُلَاعَنُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً 21791- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَاذِفِ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ فِيمَا افْتَرَاهُ وَ يَنْدَمُ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ
31 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ لَا قَبْلَهَا21792- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ