أَهْلِ قَرْيَةٍ فِيمَا يَتَبَاعَدَانِ تَكُونُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ مِمَّا يَنْبَغِي فِي مِثْلِهِ فَيَكُونُونَ فِي حَالِ مَنْ يُتَّهَمُ 21781- 4، وَ قَدْ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَ لَا ظَنِينٍ وَ فِي تَرْكِ شَهَادَةِ الْعُدُولِ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَ جِيَرَةِ الْمَكَانِ وَ أَهْلِ الْعَدَالَةِ فِيهِ وَ اسْتِشْهَادِ مَنْ يَبْعُدُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا يُوجِبُ الشُّبْهَةَ وَ الظَّنَّةَ الَّتِي تُسْقِطُ الشَّهَادَةَ 21782- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَ لَا الْخَائِنَةِ وَ لَا الزَّانِي وَ لَا الزَّانِيَةِ وَ لَا ذِي غَمْزٍ عَلَى أَخِيهِ وَ الْغَمْزُ الْحِقْدُ 21783- 6 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا خَيْرَ فِي شَهَادَةِ الْخَائِنِ 21784- 7 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ وَ لَا مَحْدُودٍ وَ لَا ذِي حِقْدٍ عَلَى أَخِيهِ وَ لَا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ يَعْنِي الْخَادِمَ لَهُمْ
27 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مُقَامِرٍ وَ فَاعِلِ الْغِنَاءِ وَ مُسْتَمِعِهِ21785- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ