فَذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ(ص)وَ قِيلَ فِيهِ وَلَدُ زِنْيَةٍ فَقَالَ(ص)وَلَدُ الزِّنَى لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: وَلَدُ الزِّنَى لَا يُفْلِحُ أَبَداً
26 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ21778- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَرُورِيٍّ وَ لَا قَدَرِيٍّ وَ لَا مُرْجِئٍ وَ لَا أُمَوِيٍّ وَ لَا نَاصِبٍ وَ لَا فَاسِقٍ 21779- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُتَّهَمِ وَ لَا وَلَدِ الزِّنَى وَ لَا الْأَبْرَصِ وَ لَا شَارِبِ الْمُسْكِرِ وَ [لَا] الَّذِينَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْبَطَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ وَ أَهْلِ الْمُنْكَرِ فِي مَجْلِسِ الْمُنْكَرِ مَعَ الْعَوَاهِرِ وَ الْأَحْدَاثِ فِي الرِّيبَةِ وَ يَكْشِفُونَ عَوْرَاتِهِمْ فِي الْحَمَّامِ وَ غَيْرِهِ وَ يَنَامُونَ جَمَاعَةً فِي لِحَافٍ وَ لَا الَّذِينَ يُطَفِّفُونَ الْكَيْلَ وَ الْوَزْنَ وَ لَا الَّذِينَ يَخْتَلِفُون إِلَى الْكُهَّانِ وَ لَا الَّذِينَ يُنْكِرُونَ السُّنَنَ وَ لَا مَنْ مَطَلَ غَرِيماً وَ هُوَ وَاجِدٌ وَ لَا مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةً وَ لَا مَنْ مَنَعَ زَكَاةً وَ لَا مَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَ التَّعْزِيرَ وَ لَا مَنْ آذَى جِيرَانَهُ وَ لَا الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِالْكِلَابِ وَ الْحَمَامِ وَ الدُّيُوكِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ مُقِيماً عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ 21780- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ فِي حَقٍّ فِيمَا بَيْنَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا عُدُولًا وَ إِذَا شَهِدُوا عَلَى