21772- 6، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ يُنَادِيَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَ لَا ظَنِينٍ
25 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَى21773- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى: وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): مِثْلَهُ 21774- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى 21775- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَاشِمٍ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ نُوحاً حَمَلَ فِي السَّفِينَةِ الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا وَلَدَ الزِّنَى وَ إِنَّ النَّاصِبَ شَرٌّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَى 21776- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَلَدُ الزِّنَى شَرُّ الثَّلَاثَةِ 21777- 5، وَ رُوِيَ: أَنْ أَبَا عَزَّةَ الْهُذَلِيَّ كَانَ يَهْجُو النَّبِيَّ ص