21097- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ وَ الجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ يُحْرِزَانِ الْمِيرَاثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ وَ الجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنِ اجْتَمَعُوا كَانَ لِلْجَدِّ وَ الجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُمِّ وَ لِلْجَدِّ وَ الجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الِاثْنَانِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ الثُّلُثُ لِمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَاحِداً كَانَ أَوِ اثْنَيْنِ وَ الثُّلُثَانِ لِمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَذَلِكَ أَيْضاً وَ الْأَقْرَبُ مِنَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْوَاحِدِ بِالرَّحِمِ كَمَا يُرَدُّ عَلَى سَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ 21098- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ جَدَّيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَلِلْجَدِّ وَ الجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَ الجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
9 بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقِينَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ21099- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: