إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ إِخْوَةً لِأُمِّ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ 21100- 2 الثِّقَةُ الْجَلِيلُ فَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي الْإِيضَاحِ،" وَ قَالَ زَيْدٌ فِي ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ وَ لِلْعَصَبَةِ السَّهْمُ الْبَاقِي" وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ص): السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ لِلْعَصَبَةِ مَرْدُودٌ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ وَ بِذَلِكَ يَنْطِقُ الْقُرْآنُ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ فِي الْقُرْآنِ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ وَ لَمْ يُجْعَلْ لِلْعَصَبَةِ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ وَ قَدْ خَالَفَ عَلِيٌّ(ع)وَ ابْنُ عَبَّاسٍ زَيْداً وَ خَالَفَهُ أَيْضاً أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ إِلَى آخِرِهِ قُلْتُ ظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَ هُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ وَ عَلَيْهِ اتِّفَاقُ الْإِمَامِيَّةِ وَ لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِوُجُودِ مَا يُنَافِيهَا فِيهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ أَوْ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ فَقَامَتْ مَقَامَهَا فَلَا يُنَافِي حِينَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ
10 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ النَّصِيبَ الْأَعْلَى مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ21101- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ