21094- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ قَالَ(ع)فَهَكَذَا [امْرَأَةٌ لَهَا] أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ 21095- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ سَوَاءٌ 21096- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ جَدّاً فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ