لِأَبٍ وَ جَدّاً لِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ
6 بَابُ اخْتِصَاصِ الرَّدِّ بِالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَ أَوْلَادِهِنَّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِيضَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ21092- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِلْأُمِّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ مِنَ الْأَبِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَلِكَ سَهْمُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى هَذَا كَذَا فِي النُّسَخِ وَ فِيهِ سَقَطٌ 21093- 2 وَ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ بَنِي أَخٍ لِأُمٍّ وَ بَنِي أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنِي أَخٍ لِأَبٍ فَلِبَنِي الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِبَنِي الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ فَإِنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ لَمْ أُرْوَ بِهَذَا حَدِيثاً وَ لَمْ أَجِدْهُ فِي غَيْرِ كِتَابِهِ