مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 8 من 468

[صفحة 8]
5 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَمْلُوكَةٍ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَهُمْ مُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ الْمَوْلَى لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُ الْأَوْلَادِ

18957- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً [لَهُ] تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَقَالَ إِنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ رِقٌّ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ

6 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يَنْعَتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى مِنَ الثُّلُثِ

18958- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ 18959- 2، وَ عَنْهُمْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَ حُكْمِ مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَةَ مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ

18960- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ عَلَى مَنْ دَبَّرَهُ دَيْنٌ وَ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ

التالي صفحة 8 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...