18953- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ التَّدْبِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَتَى شَاءَ
3 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ18954- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا ثَبَتَ الْمَوْلَى عَلَى تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَشْتَرِي الْمُشْتَرِي خِدْمَتَهُ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ
4 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ مَمْلُوكٍ مُدَبَّرُونَ إِذَا حَصَلَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْمَوْلَى وَقْتَ التَّدْبِيرِ وَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ18955- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِي تَلِدُهُ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ كَهَيْئَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا 18956- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَإِنْ كَانَتْ حُبْلًى قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلَ الْحَمْلِ [ثُمَّ حَدَثَ الْحَمْلُ] فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ مَعَ أُمِّهِ لِأَنَّ الْحَمْلَ حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ