مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ 18949- 6، قَالَ" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ السَّيِّدُ الْمُدَبَّرَةَ 18950- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى جَابِرٌ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ 18951- 8 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ عُنُقَهُ قَالَ كَتَبَ كُلُّ الطَّعٰامِ كٰانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرٰائِيلَ إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِيلُ عَلىٰ نَفْسِهِ
2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي التَّدْبِيرِ كَالْوَصِيَّةِ18952- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ غَيْرَ رَاجِعٍ عَنْ تَدْبِيرِهِ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْضَى تَدْبِيرَهُ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ كَرَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَإِنْ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ مِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُوتَ مَضَتْ مِنْ ثُلُثِهِ