مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 9 من 468

[صفحة 9]
8 بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِي حَالِ إِبَاقِهِ كَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً

18961- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ فَقَالَ(ع)أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لَلْوَرَثَةِ قِيلَ فَلَا تُعْتَقُ مِنْ بَيْتِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّمَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ

9 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّدْبِيرِ عَلَى مَوْتِ مَنْ جُعِلَ لَهُ خِدْمَةُ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُهُ وَ جَوَازِ تَعْلِيقِهِ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ

18962- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ قَالَ لَا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ

10 بَابُ حُكْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِيرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِيغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

18963- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

التالي صفحة 9 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...