مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 16 · صفحة 326 من 468

[صفحة 326]

الْأَكْلَ عَلَى شِبَعِهِ وَ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَكْلُ بِالْخَمْسِ الْأَصَابِعِ وَ مَصُّهُنَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَكْلِ يُرْجَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْبَرَكَةِ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَ أَكْلُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فِي الصِّحَافِ فَأَمَّا أَطْبَاقُ الْفَوَاكِهِ فَلْيَأْكُلْ مِنْهَا حَيْثُ شَاءُوا وَ الْجُلُوسُ لِلْأَكْلِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى وَ إِقَامَةِ الْيُمْنَى وَ الْأَدَبُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ غَضُّ الطَّرْفِ عَنِ الْمُؤَاكِلِينَ وَ صِغَرُ اللُّقْمَةِ وَ الْمَضْغُ لَهَا عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ مِنَ الْفَمِ إِلَى أَنْ يَبْلَعَ اللُّقْمَةَ ثُمَّ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضَغَ لُقْمَةً أُخْرَى عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَجَائِزٌ ذَلِكَ وَ أَكْرَهُ تَحْوِيلَ لُقْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبِ الْفَمِ وَ الْمَضْغَ لَهَا فِي الْجَانِبَيْنِ مَعاً ثُمَّ مَسْحُ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ دُونَ الْمَسِّ لَهَا 20043- 8 كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِشَيْخِ الطَّائِفَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُضَاعَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَقْعُدُ قِعْدَةَ الْعَبْدِ وَ كَانَ يَتَّكِئُ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ 20044- 9، وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمَائِدَةِ مَعَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أُفْرِغَتْ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ وَ تَسَاقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَرَكَةُ فَلَا يَزَالانِ كَذَلِكَ حَتَّى يَقُومَا عَنْهَا 20045- 10، وَ رُوِيَ: أَنَّ طُولَ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ لَا يَصِيرُ مِنَ الْعُمُرِ 20046- 11، وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَرَكَةَ تَكُونُ عَلَى [الْمَائِدَةِ الَّتِي] عَلَيْهَا الْمِلْحُ

التالي صفحة 326 من 468 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...