وَ مَنِ افْتَتَحَ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِهِ أَمِنَ مِنْ رِيَاحِ الْقُولَنْجِ وَ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ الْحَدِيثِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَجُوسَ لَا تَرَى الْكَلَامَ عَلَى الطَّعَامِ وَ إِذَا أَرَدْتَ الْخِلَالَ فَاكْسِرْ رَأْسَهُ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَى رُءُوسِهِ الشَّيَاطِينَ وَ أَوَّلُ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ مِنَ الْغَمَرِ أَشْرَفُ مَنْ يَحْضُرُ عِنْدَكَ وَ أَعْلَمُهُمْ 20047- 12، رُوِيَ: اجْمَعُوا غَسْلَكُمْ يَجْمَعِ اللَّهُ شَمْلَكُمْ وَ الِاسْتِلْقَاءُ بَعْدَ الطَّعَامِ مُمْرِئٌ وَ يُدِرُّ الْعُرُوقَ وَ النَّوْمُ بَعْدَ الطَّعَامِ يَهْضِمُ وَ يُمْرِئُ وَ لَا يُقْرَنُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ إِلَّا الْعِنَبَ وَ الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَبَّتَيْنِ مِنَ الْعِنَبِ وَ الرُّمَّانِ 20048- 13 أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَرَدَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَخَوَانِ لَهُ مُؤْمِنَانِ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَامَ إِلَيْهِمَا وَ أَكْرَمَهُمَا وَ أَجْلَسَهُمَا فِي صَدْرِ مَجْلِسِهِ وَ جَلَسَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ثُمَّ أَمَرَ بِطَعَامٍ فَأُحْضِرَ فَأَكَلَا مِنْهُ ثُمَّ جَاءَ قَنْبَرٌ بِطَسْتٍ وَ إِبْرِيقِ خَشَبٍ وَ مِنْدِيلٍ لَبِيسٍ وَ جَاءَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَوَثَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَخَذَ الْإِبْرِيقَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَتَمَرَّغَ الرَّجُلُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَرَانِي وَ أَنْتَ تَصُبُّ عَلَى يَدِي قَالَ اقْعُدْ وَ اغْسِلْ [يَدَكَ] فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرَاكَ وَ أَخُوكَ الَّذِي لَا يَتَمَيَّزُ مِنْكَ وَ لَا يَفْضُلُ عَلَيْكَ يَخْدُمُكَ