الْمَحْمُولُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِنْقَاذِ مَالِ السَّخْلِ لِلْمَيْتَةِ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
27 بَابُ أَنَّ اللَّحْمَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ مَيْتَةً أَوْ مُذَكّىً طُرِحَ عَلَى النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ حَلَالٌ وَ إِنِ انْبَسَطَ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ19555- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ ذَكِيٌّ أَوْ مَيْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَى النَّارِ فَإِنْ تَقَبَّضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ!!! 28 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْبُخْتِ وَ لَا ظُهُورِهَا وَ لَا أَلْبَانِهَا وَ لَا الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ 19556- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
29 بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخَزِّ19557- 1 الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ كَافِيَةٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَا يُصَلَّى