19553- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجْتُ مَعَهُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَخْلَةٍ مَطْرُوحَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ قَوْلُكَ بِالْأَمْسِ قَالَ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِالْإِهَابِ الَّذِي لَا يُلْصَقُ:
قُلْتُ رُوِيَ فِي التَّهْذِيبِ،: إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَقَالَ(ع)لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا الْخَبَرَ وَ يَظْهَرُ مِنْهُ صَارَ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَحْرِيفٌ أَوْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
26 بَابُ أَنَّ الْمَيْتَةَ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِالذَّكِيِّ جَازَ بَيْعُ الْجَمِيعِ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ19554- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَنِ الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ قُلْتُ الْأَقْوَى وِفَاقاً لِلْمُحَقِّقِينَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ الْمُتْقَنَةِ لَا مَا يَظْهَرُ مِمَّا أَوْرَدَهُ فِي الْأَصْلِ الْمُطَابِقِ لِعُنْوَانِ الْبَابِ الْمُخَالِفِ لَهَا