فِي الْخَزِّ وَ الْعِلَّةُ فِي أَنْ لَا يُصَلَّى فِي الْخَزِّ أَنَّ الْخَزَّ مِنْ كِلَابِ الْمَاءِ وَ هِيَ مُسُوخٌ إِلَّا أَنْ يُصَفَّى وَ يُنَقَّى
30 بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْأَسَدِ وَ إِبَاحَةِ الْيَحَامِيرِ19558- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ الذِّئْبُ وَ لَا النَّمِرُ وَ لَا الْفَهْدُ وَ لَا الْأَسَدُ وَ لَا ابْنُ آوَى وَ لَا الدُّبُّ وَ لَا الضَّبُعُ وَ لَا شَيْءٌ لَهُ مِخْلَبٌ
31 بَابُ الْفَأْرَةِ وَ نَحْوِهَا إِذَا مَاتَتْ فِي الزَّيْتِ أَوِ السَّمْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَ كَانَ مَائِعاً حَرُمَ أَكْلُهُ وَ جَازَ الاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ بَيْعُهُ مِمَّنْ يَسْتَصْبِحُ بِهِ مَعَ بَيَانِ حَالِهِ وَ إِلَّا تَعَيَّنَ إِرَاقَتُهُ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً أُخِذَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ حَلَّ الْبَاقِي19559- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً مَاتَ فِي الْإِدَامِ وَ فِيهِ الدَّمُ فِي الْعَسَلِ أَوْ فِي زَيْتٍ أَوْ فِي السَّمْنِ فَكَانَ جَامِداً جَبَبْتَ مَا فَوْقَهُ وَ مَا تَحْتَهُ ثُمَّ يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا يُؤْكَلُ يُسْتَسْرَجُ بِهِ وَ لَا يُبَاعُ 19560- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ قَالَ الزَّيْتُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً