قُلْتُ وَ مَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ فِي الْأَخْبَارِ شَوَاهِدُ عَلَيْهِ بَلْ فِي كَلَامِ الْقَاضِي إِشَارَةٌ إِلَيْهَا
10 بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ صَيْدِ الْكِلَابِ الْكُرْدِيَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ كَرَاهَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ19303- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْكِلَابُ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا عُلِّمَ الْكُرْدِيُّ فَهُوَ كَالسَّلُوقِيِّ: وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ 19304- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ
11 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ إِلَّا أَنْ يَنْسَى التَّسْمِيَةَ فَيَحِلُّ19305- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرْسَلَ كَلْباً وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ 19306- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُرْسِلَ الْكَلْبَ إِلَى الصَّيْدِ فَسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ