وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَهُ إِذَا كُنْتَ سَمَّيْتَ عَلَيْهِ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ 19307- 3 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْخِلَافِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ كَلْبِي فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ الْخَبَرَ
12 بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَ الذِّمِّيِّ إِذَا عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ وَ لَوْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ19308- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ مُسْلِمٌ فَيُقَلِّدَهُ وَ يُرْسِلَهُ قَالَ(ع)فَإِنْ أَرْسَلَهُ الْمُسْلِمُ جَازَ أَكْلُ مَا أَمْسَكَ وَ إِنْ يَكُنْ عَلَّمَهُ
13 بَابُ جَوَازِ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ كَالسَّيْفِ وَ الرُّمْحِ وَ السَّهْمِ فَيَحِلُّ الصَّيْدُ إِذَا قُتِلَ بِهِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ وَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ19309- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالسَّيْفِ أَوْ طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمَاهُ بِالسَّهْمِ