19300- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَأْكُلْ مَا صِيدَ بِبَازٍ أَوْ صَقْرٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ عُقَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ 19301- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ وَ لَمْ يُرَخِّصَا فِيمَا أَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ وَ كَانَ الْمَهْدِيُّ بِاللَّهِ يَقُولُ فِيمَا أَمْسَكَ الطَّيْرُ يُؤْكَلُ مِنْهُ وَ يَقُولُ الْكَلْبُ رُبَّمَا كَلِبَ أَيْ أَصَابَهُ الدَّاءُ وَ هُوَ جُنُونُهُ الَّذِي إِذَا أَصَابَهُ يَعَضُّ إِنْسَاناً أَوْ بَهِيمَةً عَلِقَ ذَلِكَ بِهِ وَ لَمْ يَشْرَبِ الْمَاءَ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُعَالَجَ فَيَبْرَأَ وَ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ هَذَا خِلَافٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ آبَائِهِ(ع)لِأَنَّهُمْ لَمْ يُرَخِّصُوا إِلَّا فِيمَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ السَّالِمُ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِمَّا أَمْسَكَ الطَّائِرُ فَهُوَ مِنَ الْجَوَارِحِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْلَ مَا أَمْسَكَتْ وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ مِنَ الْجَوَارِحِ 19302- 7، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ كَالْكَلْبِ يُؤْكَلُ مَا أَمْسَكَ وَ هَذَا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْجَوَارِحِ.