فَدَعِ الْكَلْبَ يَقْتُلُهُ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ
9 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا صَادَهُ غَيْرُ الْكَلْبِ مِنَ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ وَ الطَّيْرِ وَ السَّبُعِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ19296- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْفُهُودِ وَ الْكِلَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ إِلَّا الْكَلْبَ الْخَبَرَ 19297- 2، وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ: قُلْتُ وَ الصَّقْرُ وَ الْعُقَابُ وَ الْبَازِي قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ الْخَبَرَ 19298- 3، وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يُفْتِي وَ كُنَّا نُفْتِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبَازِي وَ الصُّقُورِ فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَيْدَهُمَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)إِنَّ اللَّهَ قَالَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ فَهِيَ الْكِلَابُ 19299- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَأْكُلْ مَا اصْطَدْتَ بِبَازٍ أَوْ صَقْرٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ عُقَابٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ إِلَى آخِرِهِ