الْمَرْأَةُ قَبْضَ الْعَاجِلِ وَ قَدْ دُخِلَ بِهَا وَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ الْخَبَرَ 17564- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ
9 بَابُ جَوَازِ زِيَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَيْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّى لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ لِأَبِيهَا شَيْئاً لَزِمَ مَا سَمَّى لَهَا دُونَ مَا سَمَّى لِأَبِيهَا17565- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ 17566- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ فِي الْإِسْلَامِ بِأُجْرَةٍ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا 17567- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمَهْرِ، عَنْ مُجَالِدٍ: أَنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ سَاقَ أَكْثَرَ مِمَّا سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ