مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 69 من 486

[صفحة 69]

17560- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ لَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئاً 17561- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، فِي كَلَامٍ لَهُ بَيَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ

8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مِقْدَارِهِ

17562- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ بِصَدَاقٍ إِلَى أَجَلٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا وَ لَوْ أَنْ يُعْطِيَهَا ثَوْباً أَوْ شَيْئاً يَسِيراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ يَبْقَى الصَّدَاقُ دَيْناً عَلَيْهِ 17563- 2، وَ عَنْهُ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ أَنْكَرَتِ

التالي صفحة 69 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...