وَ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُقَدَّمَاتِ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص): وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا مَا مِنِ امْرَأَةٍ ثَقَّلَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرَ إِلَّا ثَقَّلَ اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَاسِلَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ
6 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ17557- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْلَا يُشْبِهَ بِمَهْرِ الْبَغِيِّ 17558- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ،" بَعْدَ مَا نَقَلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ وَ هُوَ أَشْبَهُ بِالْحَقِّ لِمُوَافَقَةِ قَوْلِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَيْ لَا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغْيِ
7 بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ هَدِيَّةٍ17559- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ وَجِّهْ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا مَا عَلَيْكَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطَأَهَا قَلَّ أَمْ كَثُرَ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ خَادِمٍ