الْمَالِ فَلَمَّا نَزَلَ عَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ قَالَ بَلْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِيناً فَجَعَلَ عُمَرُ يَقُولُ كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ أَلَا فَلْيَفْعَلِ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ
10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِيلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَهْرَ فِي الْأَجَلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا17568- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَقَضَى أَنَّ بُضْعَ الْمَرْأَةِ بِيَدِ الرَّجُلِ وَ الصَّدَاقَ لِيَقَعَ النِّكَاحُ عَلَيْهِ وَ لَا يَفْسَخُ الشَّرْطُ نِكَاحَهُ 17569- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى صَدَاقٍ مِنْهُ عَاجِلٌ وَ مِنْهُ آجِلٌ وَ تَشَاجَرَا وَ تَشَاحَّا فِي الدُّخُولِ لَمْ تُجْبَرِ الْمَرْأَةُ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْعَاجِلَ وَ لَيْسَ لَهَا قَبْضُ الْآجِلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ حَدٌّ فَالدُّخُولُ يُوجِبُهُ
11 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِيَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ17570- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى