18912- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بِآبِقٍ فَطَلَبَ الْجُعْلَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُ 18913- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ يَرُدُّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى ذَلِكَ
41 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوكِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي حِصَّتِهِ لَا حِصَّةِ الْبَاقِينَ وَ لَمْ يَضْمَنْ مَعَ كَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِيّاً بَلْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ18914- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ الْمُوَرِّثَ أَعْتَقَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ لَمْ يَضْمَنِ الشَّاهِدُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ 18915- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ