عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ الْخَبَرَ 18907- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ(ع)إِنَّمَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ 18908- 5، قَالَ: وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً
38 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ18909- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَبَقَ الْمَمْلُوكُ وَ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَلَا بَأْسَ
39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ وَ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ18910- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ فَأَفْلَتَ الْعَبْدُ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 18911- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ آبِقاً لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ