مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 476 من 486

[صفحة 476]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ الْخَبَرَ 18907- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ(ع)إِنَّمَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ 18908- 5، قَالَ: وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً

38 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ

18909- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَبَقَ الْمَمْلُوكُ وَ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَلَا بَأْسَ

39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ وَ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ

18910- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ فَأَفْلَتَ الْعَبْدُ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 18911- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ آبِقاً لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

التالي صفحة 476 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...