18916- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَهُ وَارِثٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى مِنْ تَرَكَتِهِ فَيُعْتَقُ وَ يُعْطَى بَاقِيَ التَّرِكَةِ بِالْمِيرَاثِ
43 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فَمَلِكَ مَمَالِيكَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ يُعْتِقَهُ18917- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةَ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي قُرِعَ
44 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ18918- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَيَقُولُ يَوْماً إِنْ آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ