أَبَا يَثْرِبَ وَ جُبَيْراً وَ زُرَيْقاً عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي ضَيْعَةٍ حَبَسَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ فَعَمِلُوا ثُمَّ عَتَقُوا 18830- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ أَوْصَى بِأَوْقَافٍ أَوْقَفَهَا فِي أَمْوَالِهِ ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ وَ سَاقَ الْكِتَابَ وَ فِيهِ مَا كَانَ لِي بِيَنْبُعَ مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ لِي مِنْهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقُهَا غَيْرَ أَنَّ رَبَاحاً وَ أَبَا يَثْرِبَ وَ جُبَيْراً عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ وَ هُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ الْخَبَرَ
10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى لَمْ يَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ18831- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا
11 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِي الرِّقِّ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ18832- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ غَيْرَهَا حُرَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ لِيَخْرُجَ وُلَدُهُ مِنْ مِلْكِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا