18826- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُمْ(ص)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّماً عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ حِينَ يَمْلِكُهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ 18827- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ يَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا بَاقِياً فَإِنَّهَا لِلْوَلَدِ وَ هُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ
8 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الرَّضَاعِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النَّسَبِ18828- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَ الْوَلَدَ
9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ18829- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ أَعْتَقَ