مِنَ الْمَالِ فَالشَّرْطُ لَهُ لَازِمٌ 18833- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي فَإِنْ نَكَحْتَ عَلَيْهَا أَوِ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَحَ أَوِ اشْتَرَى فَعَلَيْهِ الشَّرْطُ
12 بَابُ كَرَاهَةِ تَمَلُّكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَعْتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِكُوا18834- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ(ص): مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ 18835 2 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ
13 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا كَسْبَ اسْتُحِبَّ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوكِ18836- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: لَمَّا احْتُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ فَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَقُولُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ ذَا الْعَرْشِ لَا إِلَى الدُّنْيَا أُوصِيكُمْ بِالضَّعِيفَيْنِ