امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا وَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا وَ كَذَلِكَ اللِّعَانُ لَا يُسْقِطُ عَنِ الزَّوْجِ شَيْئاً مِنَ الْمَهْرِ إِذَا تَمَّ وَ افْتَرَقَا أَوْ لَمْ يَتُمَّ وَ بَقِيَا عَلَى حَالِهِمَا
3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا18745- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنْ لَمْ يُلَاعِنِ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْمَرْأَةَ عِنْدَ الْوَالِي جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ لَاعَنَ وَ لَمْ تُلَاعِنِ الْمَرْأَةُ رُجِمَتْ الْخَبَرَ 18746- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَكَلَ الرَّجُلُ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِنْ نَكَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ 18747- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَ رُدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْخَبَرَ
4 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ مُعَايَنَةَ الزِّنَى فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ كَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ18748- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا