وَ إِلَّا حُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجِدُ أَحَدُنَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُلْتَمَسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا حُدَّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّنِي لَصَادِقٌ وَ سَيُنْزِلُ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ الْآيَةَ 18741- 5، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ عُوَيْمَ الْعَجْلَانِيَّ وَ قِيلَ عُوَيْمِرَ أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَ يَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا فَجَاءَ [بِهَا] فَتَلَاعَنَا وَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ هِلَالٍ
2 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا18742- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ 18743- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا وَ يُضْرَبُ الْحَدَّ 18744- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ