قَالَ الصَّادِقُ(ع): وَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ 18749- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ص)قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ الْآيَةَ قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ فَيَقُولَ رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيْهَا يَزْنِي بِهَا 18750- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: اللِّعَانُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْوَالِي إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا فِي مَكَانِ مَجْلِسِي مِنْهَا أَوْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدِهَا فَيَقُولَ لَيْسَ مِنِّي فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ تَلَاعَنَا عِنْدَ الْوَالِي 18751- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَرَى الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ قَالَ يَا زَانِيَةُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ الْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ الْخَبَرَ
5 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لَا بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ18752- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَقَعُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ