مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 422 من 486

[صفحة 422]

سُئِلَ هَلْ يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ مِسْكِيناً وَاحِداً إِلَى أَنْ قَالَ قِيلَ لَهُ فَيُطْعِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ أَهْلَ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلِيَّ إِنْ وَجَدَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ أَحَداً فَالْمُسْتَضْعَفِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَاصِباً فَلَا يُعْطِهِ وَ دِرْهَمٌ يَدْفَعُهُ إِلَى مُؤْمِنٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ 18706- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع): فِي حَدِيثٍ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِي الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُعْطِيهَا إِذَا كَانُوا ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ 18707- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِيهِمْ ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوِلَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ

16 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ

18708- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ كُلُّمَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ

التالي صفحة 422 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...