لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ الْخَبَرَ 18700 2 وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ 18701- 3، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا أَعْطِهِ وَاحِداً وَاحِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُعْطِيهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ 18702- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُطْعِمُ الْمُكَفِّرُ مِسْكِيناً وَاحِداً عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَالَ لَا يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ 18703- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ فَكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْتَكْمَلَ
14 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِي الْكَفَّارَةِ مُنْفَرِدِينَ بَلْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ وَ أَنَّ الصَّغِيرَ وَ الْكَبِيرَ وَ الْمَرْأَةَ فِي الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ18704- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ
15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ18705- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ