مُحَمَّدٍ(ص)فَإِنَّهُ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
17 بَابُ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ وَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا18709- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ 18710- 2 وَ رُوِيَ: إِنْ جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ
18 بَابُ كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ18711- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيَسى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً 18712- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَدْ رُوِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ 18713 3 وَ فِي الْهِدَايَةِ،: مِثْلَهُ