18623- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ الْآخَرُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ أَنْ يُوَاقِعَ فَالَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ فَيُكَفِّرُ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا وَ الثَّانِي قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا كَذَا 18624- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيْتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ إِذَا حَلَفْتَ بِالظِّهَارِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِظِهَارٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ أَنْ تَقُولَ لِامْرَأَتِكَ وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ تَمَسَّهَا فِيهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ [بِحَضْرَةِ] شُهُودٍ اشْهَدُوا أَنَّهَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا تَقُولَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا 18625- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنَّ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ يُجَامِعَ أَوْ تَفْعَلَ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا يُجَامِعْ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ 18626- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ