18618- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى 18619 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ 18620- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْمُظَاهِرِ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى امْرَأَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا كَفَّرَ 18621- 5، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ قِيلَ فَإِنْ فَعَلَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَيْهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ قِيلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يُمْسِكُ عَنْهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
12 بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الشَّرْطِ وَ كَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءُ وَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ18622- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا