مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 396 من 486

[صفحة 396]

18618- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى 18619 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ 18620- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْمُظَاهِرِ لَا يَقْرَبُ حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى امْرَأَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا كَفَّرَ 18621- 5، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ قِيلَ فَإِنْ فَعَلَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَيْهِ إِثْمٌ عَظِيمٌ قِيلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يُمْسِكُ عَنْهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

12 بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الشَّرْطِ وَ كَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءُ وَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ

18622- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا

التالي صفحة 396 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...