مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 398 من 486

[صفحة 398]

عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ سَكَتَ وَ سَاقَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ يُجَامِعَ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ 18627 6 وَ فِي الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ

13 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعْتَ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ

18628- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَهَا وَ هُوَ يَرَاهَا مُجَرَّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ [شَيْءٌ] إِلَّا مُجَامَعَتُهَا يَعْنِي حَتَّى يُكَفِّرَ قِيلَ فَإِنْ رَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ لَيْسَ يُجْبِرُهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الطَّعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ عَلَى الصَّدَقَةِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا مَسَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْمَسِيسِ

14 بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْإِيلَاءِ وَ الظِّهَارِ

18629- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ

التالي صفحة 398 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...