مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 391 من 486

[صفحة 391]
4 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَيْرِ

18599- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ بِيَمِينٍ 18600- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِذَا حَلَفْتَ فِي الظِّهَارِ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ 18601- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا ظِهَارَ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي غَيْرِ يَمِينٍ

5 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَقَعُ

18602- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا

6 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ

18603- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى تَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ

التالي صفحة 391 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...