قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَدْ سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ 18604- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا بَطَلَ الظِّهَارُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا مَا حَالُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَهَا كَفَّرَ ثُمَّ وَاقَعَهَا قِيلَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَحُلَّ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ خَطَبَهَا وَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ هَذَا نِكَاحٌ مُجَدَّدٌ 18605- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَجْلُهَا وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ
7 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً18606- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ