مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 390 من 486

[صفحة 390]

18595- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا الظِّهَارُ أَنْ تَقُولَ لِامْرَأَتِكَ وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ تَمَسَّهَا فِيهِ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ اشْهَدُوا أَنَّهَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا تَقُولَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا 18596- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا ظِهَارَ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي غَيْرِ يَمِينِ كَمَا يَكُونُ الطَّلَاقُ فَمَا عَدَا هَذَا أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ

3 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَةَ بِإِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ

18597- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ أَوْ مَا هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ عَمَّتِي فَهَذَا هُوَ الظِّهَارُ 18598- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَمَّا الظِّهَارُ فَمَعْنَى الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ دَايَتِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ لِلَفْظِ مَا فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ

التالي صفحة 390 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...