مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 382 من 486

[صفحة 382]

18573- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَ إِنْ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِمَا جَمِيعاً فَأَبْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا دُونَ مَا أَعْطَاهَا 18574- 6، وَ عَنْهُ(ع)فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ بَعْضُهُ: وَ إِنْ تَعَدَّتْ فِي الْقَوْلِ وَ افْتَدَتْ بِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ مِنْهُ لَهَا بِمَا أَعْطَاهَا وَ فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ

5 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ

18575- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ فِي بَيْتِهَا كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ عَقَداً نِكَاحاً مُسْتَقْبَلًا

6 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً طُهْرًا لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ أَوْ حَامِلًا

18576- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا يَكُونُ الطَّلَاقُ [وَ التَّخْيِيرُ] وَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

التالي صفحة 382 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...