أَمَرَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ حِينَ خَالَعَ زَوْجَتَهُ حَبِيبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ لَهَا اعْتَدِّي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ
4 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُبَارَاةِ18569- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الْمُبَارِئَةِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ 18570- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِيءْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ شَيْءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا 18571 3، وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا السَّنَدِ بِزِيَادَةٍ تَأْتِي:
18572- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا قَالَتْ هَذَا لِزَوْجِهَا فَقَدْ حَلَّ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الْمُبَارِئَةِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا لِأَنَّهَا تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ