18577- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا قَالَتْ هَذَا لِزَوْجِهَا فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقُولُ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَهَبْتِنِيهِ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَإِنْ هُوَ رَاجَعَهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الْمُبَارَاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ عَلَيَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ 18578- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولَ لَهَا عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا
8 بَابُ أَنَّ الْمُبَارَاةَ تَكُونُ مَعَ كَرَاهَةِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ18579- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ